القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    ذِكْر حُسْن الخاتمة وسُوئها للناس لكن لا يذكر اسم الميت، يجوز؟

    جواب

    إن رأى خيرًا يذكر فيه الخير، وإن رأى شرًا لا يَغْتَب. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجامع)


  • سؤال

    المشي على القبور؟

    جواب

    لا يجوز. س: تكرار الصلاة عليها؟ الشيخ: ما في بأس، إذا صلى عليها في المسجد، وصلى عليها في مسجد آخر أو عند الدفن؛ لا حرج، أو بعد الدفن كذلك.


  • سؤال

    إذا فُتح القبر إلى اللحد جرّاء السَّيْل ؟

    جواب

    يُدفن مرة أخرى، ويُسَوَّى ظاهره كسائر القبور؛ حتى لا يُمتهن.


  • سؤال

    مَن أراد أن يبني مسجدًا في أرضٍ فوجد فيها قبورًا إلى غير القِبلة، فهل يجوز نبش هذه القبور كما فعل ﷺ في قبور المشركين؟

    جواب

    هذا ينظر فيه، إن دعت الحاجةُ يُنظر فيه ولاة الأمور، فإن ثبت أنها من قبور الكفَّار تُزال، أما إذا كانت من قبور المسلمين تُحترم، تبقى، يبني في مكانٍ آخر، أما إذا كانت من قبور الكفَّار: تُزال ويُبنى فيها، مثلما بنى النبيُّ مسجده في محل قبور المشركين، نبشها وأزالها ﷺ. س: لو كانت قبورًا للمسلمين تُنبش للحاجة؟ ج: لا، ما تُنبش، تبقى على حالها وتُصان ولا يُتعرض لها بسوءٍ. س: ولو لحاجةٍ: لشقِّ طريقٍ أو كذا؟ ج: الضَّرورة لها أحكامها، الضَّرورات لها أحكامها.1]


  • سؤال

    هل يجوز نبش القبور بحجة توسعة الشوارع؟ وإذا كان لا يجوز هذا فإن فيه مقبرة في أم الحمام في الرياض نبشوا قبورها، وبقي بعض منهم بعضًا، ونسفوا التراب على الآخرين؟

    جواب

    نبش القبور محل تفصيل، ومحل نظر، ويحتاج إلى عناية، فلا تنبش إلا عند الضرورة، عند الضرورة القصوى لمصلحة الأحياء، فإذا كان أمكن صرف الطريق، والاستغناء عن نبشها؛ فهو الذي يجب، وإذا دعت الضرورة إلى نبشها نبشت، ونقلت العظام والرفات إلى مكان آخر من المقبرة، أو إلى مقبرة أخرى. أما ما يتعلق بأم الحمام فما بلغني هذا، وسوف ننظر في هذا -إن شاء الله- ولكن ما يتعلق بنبش القبور للمصالح العامة فهذا محل نظر، يجب على الدولة، والمسؤولين أن يتحفظوا في ذلك، فإذا دعت الضرورة إلى ذلك، ولم يوجد مندوحة في أمر ينفع الأحياء، وفي مصلحة الأحياء؛ فلا بأس أن يتنبش للضرورة، وتنقل الرفات إلى محل آخر من المقبرة، أو إلى مقابر أخرى. وقد نبش في عهد معاوية -رضي الله عنه وأرضاه- بعض قبور أهل أحد لمصالح رآها معاوية -رضي الله عنه وأرضاه- وقد نبش جابر قبر أبيه، وأخرج أباه من قبره، ووضعه في محل آخر لما خاف عليه السيل، وفي رواية أنه دفن مع شخص آخر، فأخرجه وجعله في قبر مفرد. فالحاصل: أن نبشه للمصلحة، مصلحة الميت إن كان في محل يستهان، ويوطأ، ويبتذل، فينقل إلى محل مصون بعيد عن الاستهانة، فلا بأس لمصالح الموتى، وهكذا النبش في مصالح الأحياء مصالح العامة للضرورة إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أما إذا أمكن عدم النبش، وأن تصرف عنهم الطرق فهذا هو الواجب.


  • سؤال

    في يوم الجمعة قبل الماضية وقف خطيب على المنبر، وقال في خطبته: إنكم أفتيتم بفتح قبر فتاة؛ لأن والدها أضاع مفاتيح، أو أوراقًا، ولما فتحوها؛ وجدت النار طلعت عليها، هل هذا صحيح؟

    جواب

    لا، ما سمعنا هذا. السؤال: ولكن ترى العديد من الإخوة الآن الحاضرين الندوة يسألون عن هذا؟ فتح القبر يعني يجوز فتح القبر؟!. السؤال: يقول: إنكم أفتيتم بفتح القبر، واستخراج المفاتيح، ولما فتحوه؛ وجدوا النار طلعت؟ هذا ما وقع، لكن قد يقع هذا في أوقات غير هذا الوقت، أما أنا ما أفتينا بهذا، لكن لو وقع لا بأس، يعني الناس ضيعوا شيئًا في القبر، ضيعوا عتلة، ضيعوا مسحاة، ضيعوا شيئًا في القبر؛ يجوز فتح القبر؛ حتى تؤخذ الأموال التي فيه، لا بأس، ولكن قد وقع هذا كما ذكر ابن رجب -رحمه الله- وغير ابن رجب أنه قد وقعت وقائع لقبور كثيرة منذ مئات السنين، فلما فتحوها؛ وجدوا أهلهم معذبين -نعوذ بالله- وجدوا أهلهم معذبين؛ ليري الله عباده العبر، وجدوا بعضهم تشتعل فيه النار في جسمه، وبعضهم رأوا فيه يدرون المسحاة، ووجدوها في عنقه، قد أخذ إنصابها، وجعلت في عنقه نارًا تشتعل، ووجدوا غير ذلك في القبور؛ ليري الله عباده العبر. أما هذه الواقعة التي سأل عنها الرجل ما سمعناها، ولا أحد تكلم فيها، لكن هذا قد يقع، وذكر النبي ﷺ أنه مر على قبرين، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فرآهما النبي يعذبان في قبرهما -عليه الصلاة والسلام- نسأل الله السلامة. نعم وابن رجب -رحمه الله- في كتابه، أهوال القبور، ذكر من هذا وقائع كثيرة في فتح القبور لما فتحت لأسباب، وغير ذلك، وجدوا نساء ورجالًا يعذبون، بعضهم لأجل تكاسله عن الصلوات، وبعضهم لأجل عدم أداء الأمانة، وبعضهم لما سئل قالوا: لأنه يرابي، وبعضهم لما سئل قالوا: لأنه لا يؤدي الزكاة، وجدوا يعذبون، نسأل الله العافية.


  • سؤال

    ما حكم تشريح الميت؟

    جواب

    ما يجوز تشريح الميت، المسلم محترم، كسر عظمه ميتًا ككسره حيًا، ليس للأطباء ولا لغيرهم أن يشرحوه، لكن إذا كان هناك ضرورة، أو حاجة، مثل اتهم بشيء من الجناية المنكرة التي يريدون أن يعرفوا أسبابها، أو بعض المجرمين يعرفون أسباب صحة الجرائم المنسوبة إليهم، فهذا لا بأس للحاجة، أما ليتعلموا على المسلم فهذا لا يجوز. السؤال: لكن مثله إذا كان أهله يرفضون، وهو مثلًا شخص مجني عليه، وأهله لا يريدون تشريحه، والشرطة قالت: لا بد من تشريحه؟ إذا دعت الحاجة لأمر أمني -يعني الأمن- وضبط المجرمين؛ فلا بأس بذلك، أما لقصد التعلم للطلبة لا، لكن يتعلمون على جثث غير محترمة من الكفار غير المعصومين، وأما الجثث المسلمة؛ فلا يتعلم عليها أحد، لا تشرح؛ لأنها محترمة. السؤال: جثة الكافر؟ الكافر غير المعصوم لا بأس. السؤال: طيب الجامعة يا شيخ نفس الشيء يعني؟ لا، هو عندهم تعميم من الدولة بعدم تشريح جثث المسلمين إلا لأسباب معينة ذكرت لهم. السؤال: بالنسبة إذا كان الجاني معترفًا على أنه هو الذي قتل، وجاء الأمر قالوا له: يشرح؟ لا ما يحتاج، إذا كان معترفًا ما هو محتاج للتشريح.


  • سؤال

    الرسالة الثالثة في هذه الحلقة وردتنا من السائلة أحلام زومان إبراهيم من العراق الأنبار، تقول في رسالتها: نحن نسكن في بيت بجوار المقبرة، وقد اندثرت هذه المقبرة منذ زمن طويل يقارب ثلاثين عاماً، وقد أنشئت فوق هذه المقابر حدائق وبساتين وأثمرت الأشجار وأكلنا من ثمارها، فهل يجوز لنا هذا الأكل أم لا؟

    جواب

    المقابر لا يجوز جعلها حدائق ولا بساتين بل يجب احترامها إذا كانت للمسلمين يجب احترامها، وأن تسور وتصان ولا تمتهن، هذا الواجب على المسلمين أن يصونوا مقابرهم وأن لا يمتهنونها بالسير عليها، أو بسير السيارات عليها، أو الجلوس عليها، أو إلقاء القمامات عليها، أو اتخاذها حدائق، أو ما أشبه ذلك، لكن لو فعل ذلك من لا يبالي بأمر الله فحرثها وأزال آثار القبور واتخذها بساتين فقد أثم وحرم عليه هذا العمل وأساء، لكن ما ينبت فيها من النخيل والأشجار ثمارها حلال لمن أكلها؛ لأن الثمار غير امتهان المقبرة، الثمار في الشجر إنما هي من الماء والأرض والهواء وليس له تعلق بالموتى. فالحاصل أن امتهانها واستعمالها حدائق أمر لا يجوز، والواجب حمايتها وتسويرها وصيانتها عما يؤذي الموتى، والمسلم محترم حياً وميتاً، ولا يجوز امتهان قبره بالوطء عليه، ولا الجلوس عليه، ولا البول عليه، ولا إلقاء القمامات عليه، لكن متى فعل ذلك من لا يبالي وأزال آثار القبور واقترف المعصية، ووجد في هذه المحلات أشجار مثمرة فلا نعلم بأساً في أكل الثمرة ولكن يجب أن ينصح هؤلاء وأن يبين لهم أنهم أخطئوا فيما عملوا وأساءوا وأن الواجب بقاؤها مقبرة وإزالة ما فيها من الأذى وصيانتها وتسويرها حتى لا تمتهن، وإزالة ما فيها من الأشجار إذا كانت القبور بحالها لم تنبش. نعم. وإذا كانت مسبلة أو مقبرة مسبلة أو مقبرة قديمة، فالواجب أن تبقى للمقابر، إذا كان فيها بقية يدفن فيها أو نبشت وأزيلت آثار القبور فالواجب أن تبقى مقبرة حتى يدفن فيها من جديد؛ لأن الذين سبلوها قديماً وجعلوها مقبرة يريدون نفع المسلمين بها، فليس لأحد أن يزيل ما فيها من القبور وينتفع بها في حاجة نفسه، اللهم إلا أن يرى أولياء الأمور بالنظر الشرعي أن إزالتها أو استعمال أرضها عند ذهاب القبور وعند ذهاب رفات في القبور وعدم بقاء شيء من الرفات، فإذا أفتى حكام الشرع وعلماء الشرع بذلك لولاة الأمور تنقل المقبرة إلى محل آخر حينئذ، ينظر في مقبرة أخرى للمسلمين بدل هذه المقبرة إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك للمسلمين؛ لأنها وقعت بين الأحياء السكنية وضاقت على الناس وتعسر الدفن فيها، أو لأسباب أخرى يراها علماء الشرع وحكام الشريعة، فذلك إلى حكام الشريعة في الإفتاء بجواز استعمال هذه ونبش ما فيها من القبور ونقلها إلى مقابر أخرى بعيدة عن الامتهان وعن الأذى هذا إلى علماء الشرع، أما أن يمتهنها الناس من دون فتوى شرعية ومن دون نبش للقبور بوجه شرعي فذلك لا يجوز ومنكر. نعم. المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.


  • سؤال

    هذه رسالة وردت إلى البرنامج من المرسل خير الله زربان الزهراني من المعهد العلمي بالمندق يقول في رسالته: في القرية مقابر والناس اتخذوها طريق للسيارات والمشاة، وهناك من الناس من يضع القمامة عليها ويرعى الأغنام عليها، فهل يجوز ذلك لهم؟ وماذا يجب على من يشاهد ذلك؟ وهل يمنع أصحاب السيارات من المرور عليها؟ أفيدونا أفادكم الله.

    جواب

    الواجب احترام القبور وعدم إيذاء أهلها لا بالقمامة ولا بالمشي عليها بالسيارات ولا بالأقدام، الرسول ﷺ نهى أن يقعد على القبر أو يتكأ عليه أو يجلس عليه، فالواجب أن تصان من القاذورات ومن سير السيارات أو الأقدام عليها، وفي إمكانك أن تكتب لنا عن المقبرة هذه، ومن تتبع من القضاء حتى نعمل ما يلزم من جهة صيانتها والمنع من امتهانها إن شاء الله. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.


  • سؤال

    أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول مقدمه (.. م. ج. أبو علي): له قضية يقول فيها: إنني لا أعرف والدي ولا والدتي حيث توفيا في سن مبكرة، ولم يربني إلا خالتي أخت أمي، إلى أن أصبحنا في سن الاعتماد على الله ثم على النفس، وحيث كنا ثلاثة إخوة توفي أخي الأكبر، وعندما توفي كان ذلك في الماضي حيث الجهل والخرافات، قال الناس لخالتي: إن موت أخي كان غير طبيعي وأنه قد خطفه الجن، ودارت الشكوك على خالتي، وبعد ثلاثة أيام من العزاء ذهبنا ففتحنا القبر وتأكدنا وإذا بالمتوفى داخل القبر ثم أعدناه كما كان، هل في تصرفنا هذا شيء؟ وجهونا، وإذا كان علينا من كفارة جزاكم الله خيرا؟

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فالواجب على المؤمن الحذر من وساوس الشيطان ومن طاعة دعاة الشيطان، فالمسلم متى دفن لم ينبش عنه ينظر ماذا أصابه، أو ماذا حل به، بل يدعى له بالمغفرة والرحمة إذا كان مسلمًا ولا حاجة إلى أن يفتش القبر لدعوى أنه خطفته الجن، أو لدعوى أنه كذا أو لدعوى أنه كذا، كل هذا لا ينبغي لأنه قد يفتش القبر فترى أشياء تحزن من كشف القبر، قد يرى أنه يعذب، فلا ينبغي أن يراجع القبر إلا لحاجة لابد منها، مثل لو نسي الدافنون حاجة مهمة مثل آلة الحفر أو ما أشبه هذا لا بأس أن ينبشوا حتى يأخذوا حاجتهم، أما لأجل وساوس الشيطان ودعاوى الجهلة فلا، بل يدعى له بالمغفرة والرحمة ولا يعاد نبشه لأجل قول فلان إنه أخذته الجن، أو إنا نبي نشوف هو معذب وإلا منعم، كل هذا لا يصح لا يجوز. المقدم: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل عليهم من كفارة هل من توجيه؟ الشيخ: ليس عليهم كفارة، عليهم الاستغفار والتوبة والحمد لله وليس عليهم كفارة. المقدم: أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    سماحة الشيخ! طالما أن سماحتكم بصدد الحديث عن آداب زيارة القبور ما قولكم يحفظكم الله في الأحاديث الواردة والناهية عن لبس النعلين حين دخول القبور، أو المقبرة؟

    جواب

    جاء في الحديث عنه ﷺ أنه رأى رجلًا يمشي في نعليه بين القبور، فأمره بخلعها قال: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك احتج العلماء بأنه يكره المشي .... بين القبور بالنعال، إلا عند الحاجة، إذا كان في المقبرة شوك، أو الشمس حارة في وقت الشمس، فلا بأس، أما من غير حاجة فيكره له المشي في النعلين، كما يكره الجلوس على القبر، أو الوطء عليه، أو توسده، كل هذا ما يجوز، لا يطأ القبر، ولا يجلس عليه ولا ......... ؛ لأن الرسول نهى عن ذلك -عليه الصلاة والسلام- ولا يجصص القبر، ولا يبنى عليه قبة، ولا مسجدًا، كله منكر، نهى الرسول ﷺ عن تجصيص القبور وعن القعود عليها، وعن البناء -عليها عليه الصلاة والسلام- وعن اتخاذها مساجد، وقال: لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وما ذاك إلا لأن هذا من أسباب الشرك البناء عليها، واتخاذ المساجد والقباب من أسباب الشرك، كما وقع في بني إسرائيل وغيرهم، وهكذا وقع الآن في المسلمين، في بلاد المسلمين لما بني على القبور، وجعلت في المساجد؛ دعيت من دون الله، كما جرى عند قبر الحسين، والبدوي وغيرهما، فالواجب الحذر من هذا، وأن لا يبنى على القبور، لا مساجد ولا غيرها، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    سماحة الشيخ! هل يجوز نبش القبور بعد مضي عام، ودفنها في مكان آخر؛ للاستفادة من تلك القبور طالما أنها داخل البلد مثلًا؟

    جواب

    إذا كان هناك حاجة، ضيق، وهناك أرض؛ فلا بأس، وإلا تبقى القبور على حالها، ويقبر الجديدون في أرض أخرى، كل ميت يبقى على حاله، وليحدث مقابر أخرى جديدة للباقين، وهكذا، إلا عند الضرورة القصوى؛ فلا بأس أن يجمع الاثنان والثلاثة في قبر واحد، أو ينبشون ويجعلون في محل خاص في حفرة خاصة، لكن بقاؤهم على حالهم هو الواجب، إلا عند الضرورة. نعم. المقدم: عند الضرورة؟ الشيخ: نعم. المقدم: إذًا توجهون، إذا كانت هذه العادة موجودة توجهون إلى الابتعاد عنها؟ الشيخ: نعم، نعم تبقى القبور على حالها، كل ميت في قبره، ويحدث قبور أخرى في الصحراء، خارج البلد، والسيارات موجودة والحمد لله ....... المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا، قد يلجأ إلى ذلكم الأمر لأمر واحد هو كون المقبرة قريبة داخل البلد فحينئذٍ. الشيخ: ليس بعذر. المقدم: ليس بعذر؟ الشيخ: نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    بعد هذا رسالة بعث بها المستمع عبدالجليل محمد يسأل ويقول: هل يجوز إزالة ما في القبور، وقد طال عليها الزمن حتى يستفاد من أرضها؟

    جواب

    الواجب بقاء المقبرة على حالها، ولا يتعرض لها فتبقى الأموات فيها على حالهم، ولا يتعرض لها بزرع، ولا غيره. لكن إن دعت الحاجة إلى أن يقبر فيها؛ قبر فيها مع الأموات السابقين عند الحاجة والضرورة، وإلا فالواجب إيجاد أراضٍ أخرى كلما امتلأت أرض وجد أرض أخرى للدفن تكون مقبرة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


  • سؤال

    يقول: كنت أعمل عند رجل في مزرعة، وقيل له: إن في هذه المزرعة قبرين، فأمرني بنبشهما، وإزاحة العظام إلى مكان آخر، هل أكون آثمًا، والحال ما ذكر؟

    جواب

    إذا كان القبران ليس حولهما مقبرة؛ فلا بأس أن ينبشا، وينقل رفاتهما إلى المقبرة العامة، في حفرتين، كل قبر في حفرة توازى حتى تكون مثل القبور الأخرى حتى لا تمتهن، يعني: ينقل رفاة كل قبر إلى حفرة مستقلة في المقبرة العامة؛ لأن وجودهما في المزرعة قد يفضي إلى امتهانهما، والوطء عليهما، فينبغي نقلهما في هذه الحالة. أما إذا كانا ضمن مقبرة موجودة؛ فالواجب على صاحب المزرعة أن يبتعد عن المقبرة كلها، ولا يحفر شيئًا منها، ولا يمتهنها؛ لأنها سابقة له، فهي أولى بمكانها، وعليه أن يلتمس مكانًا آخر، ليس فيه قبور. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع صالح حتاش العامري الأخ صالح يقول في رسالة له: نزلت بموقع، وبنيت مسكني فيه، وكان بالقرب من المنزل قبور قديمة منذ مائة وخمسين سنة كما يقال، وبمرور الأيام، وتزايد عدد الأسرة كان حتمًا علينا توسيع المسكن، وحيث أن التوسعة يحال دونها من قبل تلك القبور، أرجو إفادتي، هل يجيز لي الشرع إزالة هذه المقابر، ودفنها في جهة أخرى، أم ماذا، أرجو إفادتي؛ لأني حائر بين أمرين: ضيق المنزل، وعظم حرمة الموتى لدي، جزاكم الله خيرًا؟

    جواب

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فليس لك التعرض للقبور، بل يجب عليك أن تجتنبها، وتحترمها، وتحذر التعدي عليها؛ لأنها سابقة لك، فهي أحق بمكانها، وأهلها أولى بمكانهم إلا إذا كانت القبور قليلة، قبرين، أو ثلاثة، ففي الإمكان أن تكتب لنا حتى نكتب للمحكمة هناك، وتعطينا الخبر الحقيقي عن ذلك، أما إذا كانت قبورًا كثيرة؛ فاجتنبها، ولا تتعرضها بشيء؛ لأنها سابقة، وهي أولى بمكانها، أما قبران، أو ثلاثة شاذة عن القبور فاكتب لنا عنها وننظر في الأمر -إن شاء الله- بواسطة المحكمة التي لديكم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    ننتقل إلى السائل من جازان السائل (ح. س. ع) يقول: كتب الحقيقة بأسلوبه الخاص يقول: أرفع إليكم مشكلتي، وهو أنني قمت بالتوسيع في بناء بيتي، وفي أثناء حفر الأساس في الجهة الرابعة للمنزل، وبعد تأسيس الجهات الأخرى وجدت قبورًا، وعند ذلك ذهبت إلى من عندنا من كبار السن، وسألتهم عن ذلك المكان، هل كانوا يعرفون بأنه يوجد فيها قبور؟ فقالوا: لا نعرف ذلك المكان إلا فيه سكن قديم، وزريبة للمواشي، وعندما علمت بذلك الخبر قمت بأخذ ما فيه من تراب وعظام، وقمت بقبرها في مقبرة، علمًا بأن هذا المكان الذي وجدت فيه القبور كان موضعًا لوقوف السيارات، ولا يوجد فيه علامة للقبور، ويبعد عن بيتي ما يقارب اثنين كيلو مترًا، فهل علي إثم في نقل القبور، وإذا كان علي إثم، ماذا أفعل؟ حيث أنني قد تكلفت في نقل طلبات البناء، وخسرت ما يقارب عشرين ألفًا، فأفتوني مأجورين.

    جواب

    عليك أن تكتب إلينا وتوضح محل القبور، والمحكمة التي يتبعها محلك حتى نكتب إلى المحكمة، وننظر في الأمر -إن شاء الله- أو تتصل بالمحكمة، والمحكمة تكتب إلينا في ذلك حتى ينظر في الأمر على بصيرة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يوجد عندنا مقبرة عمرها حوالي مئتين سنة، وحتى الآن يدفن في هذه المقبرة من الجهة الثانية البعيدة، ولكن فيها شارع يمر من طرفها من وسط المقبرة أيضًا، فهل يجوز ذلك، وإذا كان لا يجوز، فهل يمكن نقل العظام، وبقايا القبور إلى مكان خارج المنطقة، نرجو توجيهنا، جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    الواجب منع الشارع، وعدم مروره على القبور، القبور محترمة، قبور المسلمين محترمة، فلا يجوز أن تمتهن لا بالسيارات، ولا بالمشاة، بل يجب احترامها، وأن يمنع الطريق بوضع سور يمنع الطريق، حتى يصرف إلى جهة أخرى غير المقبرة. أما لو دعت الضرورة إلى ذلك، ولم يمكن صرفه، وصارت الضرورة واضحة؛ فإنه يستفتى العلماء في ذلك علماء الشرع في البلد، فإذا أفتوا بنقل الرفات إلى مكان آخر فلا بأس. ولا يجوز للدولة، ولا للإمارة أن تقدم على غير بصيرة، بل لابد أن تستفتي، وتنظر لعله يوجد مساغ للطريق غير المقبرة، فإذا ضاقت الدنيا، ولم يوجد مساغ، وتحققت الضرورة، واستفتي العلماء في ذلك العالم المعروف الشرعي، المعروف بعلمه وفضله ودينه؛ فلا بأس أن يفتح الطريق للضرورة، وتنقل الرفات من محل الطريق إلى مواضع أخرى من المقبرة، ويجعل كل رفات قبر في حفرة على حدته، ويسوى ظاهر الحفرة كظاهر القبور؛ حتى لا تمتهن للضرورة، نعم، وقد ثبت عنه ﷺ ما يدل على ذلك عند الضرورة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    السائل أحمد عين من جمهورية مصر العربية الفيوم يقول: ما حكم الشرع في نظركم -سماحة الشيخ- في نقل عظام الميت من مكان إلى مكان آخر بغرض بناء القبر من الطوب اللبن إلى الطوب الأحمر، أفيدونا مشكورين؟

    جواب

    لا يشرع هذا، ما دام دفن الميت وعلى الوجه الشرعي فالحمد لله، لا حاجة إلى نبشه، ولا حاجة إلى تغيير اللبن من نوع إلى نوع، أما إذا كان دفن في محل ما هو مناسب على الطريق، أو محل يأتي فيه السيول، أو ما أشبهه ينقل من محل إلى المقبرة العامة، إلى محل بعيد عن الخطر على العادة التي يدفن عليها الناس، يوضع في لحده، ويوضع عليه اللبن، ثم يهال عليه التراب كغيره من الموتى، أما أنه ينبش من أجل تغيير اللبن، أو تغير كذا، هذا لا أصل له، بل يترك على الحالة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.


  • سؤال

    هذا من جمهورية اليمن العربية، بعث لنا بهذه الرسالة أحمد ناجي أحمد قاسم، يقول في رسالته: أعرض هذين السؤالين عليكم، راجيًا رد الجواب إذاعيًا، يقول: ما هو حكم الإسلام إذا كان للإنسان سنون ذهب عند الموت، هل يجب أن يدفن هذا الميت دون أن تنزع الأسنان منه أم أن الإسلام يحكم بنزعها؟ وفقكم الله.

    جواب

    المشروع نزعها؛ لأنها مال، فلا ينبغي أن يضاع، الرسول ﷺ كره إضاعة المال، وسخط إضاعة المال، فينبغي أن تنزع إذا تيسر ذلك، أما إذا لم يتيسر فلا حرج، وإذا أراد أهلها أن ينزعوها منه بعد الموت بأيام فلا بأس، نعم.


  • سؤال

    هذه رسالة من الأخ عدنان العثمان، من سوريا، محافظة حلب، يقول: يوجد عندنا في سوريا قبور، يقال: إنها من عهد الروم، ويوجد فيها قطع من الذهب، أو صور من فخار، أو خرز ثمين، ثم يحفر الناس القبور المذكورة لأجل استخراج هذه الأشياء التي فيها، فهل عليهم في ذلك من إثم؟أفيدونا، جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    لا نعلم في ذلك بأسًا؛ لأن هذه الأموال في حكم الأموال الضائعة، التي ليس لها مستحق، والأموال الضائعة لا بأس أن يأخذها من وجدها، سواء كان ذهبًا أو فضة، أو غير ذلك مما يتمول، وينتفع به، نعم.


  • سؤال

    هذه رسالة من الأخ عدنان العثمان، من سوريا، محافظة حلب، يقول: يوجد عندنا في سوريا قبور، يقال: إنها من عهد الروم، ويوجد فيها قطع من الذهب، أو صور من فخار، أو خرز ثمين، ثم يحفر الناس القبور المذكورة لأجل استخراج هذه الأشياء التي فيها، فهل عليهم في ذلك من إثم؟أفيدونا، جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    لا نعلم في ذلك بأسًا؛ لأن هذه الأموال في حكم الأموال الضائعة، التي ليس لها مستحق، والأموال الضائعة لا بأس أن يأخذها من وجدها، سواء كان ذهبًا أو فضة، أو غير ذلك مما يتمول، وينتفع به، نعم.


  • سؤال

    يقول: هل يجوز لرعاة الأغنام أن يتركون مواشيهم ترعى بين المقابر، وتدوسها؟ وهل عليهم إثم في ذلك؟ علمًا بأنهم يتركونها ترعى على المقابر عمدًا منهم، وهم يرونها بأعينهم؟

    جواب

    ليس لهم ذلك، بل يجب كف الغنم، وغيرها من المواشي عن المقابر، وإذا كان هناك حشيش في المقابر يحشونه، ويعطونه الغنم، هم يحشونه من دون أذى الأموات، يحشونه بالطريقة السليمة التي ليس فيها إهانة للموتى، ولا وطء على قبورهم، أما ترك المواشي في المقابر، فهذا لا يجوز؛ لأن هذا فيه امتهان للقبور، وعدم مبالاة بها، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    يسأل أخونا سؤالًا آخر ويقول: لقد شقت طرق إلى بلادنا في أعالي الجبال، ومن عادة أجدادنا أنهم جعلوا المقابر إلى جوار القرى، واليوم جعل بعض الناس هذه المقابر مواقف للسيارات، ودكت القبور بالجرارات حتى لم يبق شيء يدل على أن هذه مقبرة، وجهونا ووجهوا الناس، جزاكم الله خيرًا؟

    جواب

    الواجب احترام قبور المسلمين، ولا يجوز دعسها بالسيارات، ولا امتهانها بالمرور عليها أو وضع القمامات عليها أو نحو ذلك. الواجب أن يمنع هؤلاء، وعلى الدولة وعلى المسئولين أن يلاحظوا ذلك، وأن يمنعوا الناس من الاستهانة بالموتى والإيذاء للموتى، وفي الإمكان أن تسور المقبرة بسور يمنع من هذا. فالواجب على من يقع عنده شيء من ذلك أن يرفع الأمر إلى المسئولين في البلد كالأمير والحاكم القاضي، حتى يقوموا بما يلزم إن شاء الله. فعليك أيها السائل! وعلى إخوانك أيضًا أن يرفعوا الأمر إذا وجدوا شيئًا في بعض المقابر أن يرفعوا الأمر إلى من في البلد من المسئولين، حتى يمنعوا من هذا الشيء الذي يضر الموتى، ويمتهنهم ويؤذيهم، نسأل الله للجميع الهداية. المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up